Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 615

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

عمر استشهد بالآية (قرى عرينة) بضم العين وفتح الراء مصغر عرنة، وتشديد الياء (١) منسوب إلى العرب (٢)، كذا قال البكري في "معجم البلدان" (٣)، قال: وهو على الإضافة لا ينصرف، قال: كتب أبو عبيد الله كاتب المهدي: قرى عرنية فنَوّنَ ولم يضف، فقال شبيب بن شيبة: إنما هي قرى عرنية غير منونة، فقال أبو عبد الله لقتيبة الجعفي الكوفي: ما تقول؟ فقال: إن كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال لها: قرى عرنية، فإنها لا تنصرف، وإن كنت أردت قرى من قرى السواد فهي تنصرف، فقال: إنما أردت التي بالحجاز، قال: هو كما قال شبيب. وذكر البخاري في "تاريخه": حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا حسين بن إسماعيل، حدثني درباس وعمرو ابنا دجاجة عن أبيهما: أنه خرج فأتى عثمان فقال عثمان: لا يسكن قرى عرنية دينان (٤).

(فدك) بفتح الفاء والدال قرية معروفة بينها وبين المدينة يومان، وحصنها يقال له: الشمروخ، وأكثر أهلها أشجع (٥) (و) قرية (كذا وكذا) يعني ينبع وخيبر، ثم استشهد بالآية: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ يعني: من أموال كفار أهل القرى، قال ابن عباس:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 615 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.