Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 671

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

الأخماس (١).

(فلما أردت أن أبتني (٢) بفاطمة بنت رسول الله ﷺ) أي: أردت أن أدخل بزوجتي فاطمة ﵂، والأصل أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله (٣). وهذا الذي قاله فيه نظر لهذا الحديث الثابت في الصحيحين، ثم عاد الجوهري فاستعمله في كتابه (٤) (واعدت رجلًا صواغًا (٥) أي: صائغًا، وهو الذي يصوغ الذهب والفضة (٦)، وصواغ من أبنية المبالغة مثل أكال وشراب (٧) (من بني قينقاع) مثلث النون والضم أشهر، وهم طائفة من يهود المدينة، قال النووي: يجوز صرفه على إرادة الحي، وترك صرفه على إرادة القبيلة والطائفة (٨) (أن يرتحل معي) إلى ظاهر المدينة (فنأتي) بالنصب (بإذخر) بكسر الهمزة وإسكان الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وهي حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب (٩)، ويستعمله الصياغ وغيرهم من الكفار المعاهدين في إيقاد اليابس منه،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 671 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.