Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 672

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

وفيه جواز الاستعانة في الاحتشاش وغيره من الأعمال والاكتساب باليهود وغيرهم من الكفار المعاهدين وأهل الذمة، وجواز مرافقتهم في السفر والأكل معهم، وفيه جواز الاحتشاش والاحتطاب للتكسب به، وفيه جواز [بيع الوقود] (١) للصواغين ومعاملتهم (أردت أن أبيعه من الصواغين) فيه أن بيع الحشيش والحطب ونحوهما جائز، وأنه لا ينقص المروءة، وفيه اقتناء الدواب ليحمل عليها ما يأتي به للبيع، رواية: (فأستعين) فيستعين بالنصب (به في وليمة عرسي) وفيه اتخاذ سنه الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه، وأن ليس من عنده مال يحترف في تحصيلها بالاحتطاب والاحتشاش والصناعة التي يحسنها (فبينا [أنا أجمع] (٢) لشارفي) بتشديد الياء آخره تثنية شارف (متاعًا من الأقتاب) جمع قتب وهو أداة الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، والقتب للجمل كالإكاف لغيره، ومنه حديث عائشة: "لا تمنع المرأة زوجها وإن كانت على ظهر قتب" (٣) (والغرائر) جمع غرارة بكسر العين وهي شبه العدل (٤) (والحبال) الذي يشد بها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 672 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.