Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 677

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

المباح ولا إثم فيه (١).

(وأخذ من أكبادهما) والأخذ لا يلزم منه أن يكون أكل.

(قال علي) بن أبي طالب لا علي بن حسين، وذكره ابن شهاب تعليقًا (فانطلقت حتى أدخل) (٢) بالرفع؛ لأن حتى لا تعمل هنا؛ لأن بعدها جملة، والتقدير: فانطلقت فدخلت، أي هذا الدخول حالي؛ لأن الانطلاق إنما كان لدخوله، ومنه قراءة نافع: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (٣) بالرفع، أي: زلزلوا فقال الرسول، والرسول هنا شعيب في قول مقاتل (على رسول الله ﷺ وعنده زيد بن حارثة) حب رسول الله ﷺ (قال: فعرف رسول الله ﷺ الذي لقيت) من رؤية وجهي وحالي، أو علمه بوحي.

(فقال رسول الله ﷺ: ما لك؟ ) فيه السؤال عن أمر من يراه متغير الحال (قال: فقلت: يا رسول الله، ما رأيت كاليوم) قط.

قال القرطبي: هذا كلام كثر عندهم حتى صار كالمثل، والكاف فيه نعت ليوم محذوف، تقديره: ما رأيت [يومًا مثل اليوم. يهوله لما لقي فيه. ويحتمل أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، تقديره: ما رأيت] (٤) كربًا مثل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 677 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.