Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 678

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

كرب اليوم، أو: ما رأيت منظرًا مثل منظر اليوم.

قال: وعلى هذا ففيه حجة على إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًّا، كالغاصب والسارق؛ لأن الزكاة وقعت من المتعدي على شروطها الخاصة بها، وقيمة الذبيحة قد تعلقت [بذمة المتعدي] (١) (عدا) بالعين المهملة، أي: اعتدى عمك، وغدا - بالغين المعجمة - من الغدو (حمزة) بن عبد المطلب (على ناقتي) بفتح التاء والياء المشددة (فاجتب) أي قطع (أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب) بفتح الشين كما تقدم، وفيه أن ما ذكر على قصد [التظلم والاستغاثة بمن يعينه على من استعدى على ماله إذ لا يمكنه الخلاص] (٢) إلا بذكر ما فعل به وبماله؛ لقوله ﵇: "لصاحب الحق مقال" (٣).

قال [الكرماني: وفي الحديث دلالة على جواز النحر بالسيف وفي حالة بروك المنحور والتخيير] (٤) فيما نأكله كاختيار الكبد دون بقية المنحور، قال: وذلك ليس بإسراف، وأكل الكبد وإن كان دمًا، وأن من دل إنسانًا على مال قريبه ليس بظالم. قال: (فدعا رسول الله ﷺ بردائه فارتدى به) ولمسلم: فارتداه، وفيه جواز لباس الرداء، وترجم له البخاري بابًا (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 678 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.