Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 697

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

الرَّحِيمِ) هذا موافق لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع" (١)، فقد اجتمع في الابتداء بالبسملة أمره ﷺ وفعله، وهذا الحديث في رواية "ببسم الله" يعضد هذِه الرواية على رواية: "بالحمد لله" (٢).

(هذا كتاب) فيه أن السنة في كتب المبايعات والأوقاف ونحوها أن يؤتى بعد البسملة باسم الإشارة فيقال بعد البسملة: هذا كتاب وقف أو كتاب صداق أو نحو ذلك (من محمد النبي ﷺ لمجاعة بن مرارة) بضم الميم (من بني سلمى) بضم السين سلمى كما تقدم (إني أعطيته) أي وعدته بعطية (مائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل) تقدم (عقبة) بضم العين أي: بدلًا (من) دية (أخيه).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 697 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.