Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 696

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

ووجه الدليل أنه لم يطلب من مجاعة من يشهد له أن هذا كتبه رسول الله ﷺ خلافًا للشافعي وغيره.

وقد يجاب عن هذا الحديث بأنه محمول على أن أبا بكر كان عنده من علم القضية وأخبره بها (١).

(باثني) بجزم الياء المخففة بياء التثنية (عشر) بفتح الشين والراء (ألف) بالنصب على التمييز (صاع من صدقة اليمامة) أي من زكاة قرية اليمامة وهي باليمن.

قال الأزهري: هي القرية التي قصبتها حجر، يقال: إن اسمها فيما خلا جو [بفتح الجيم وتشديد الواو] (٢) فسميت يمامة باسم المرأة التي سكنتها وهي زرقاء اليمامة، سماها بذلك الحميري حتى قتل المرأة بها قال الملك الحميري: وقلنا: فسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامة (٣).

(أربعة) بالنصب بدل (آلاف) بالتنوين، أي: أربعة آلاف صاع (برًّا) أي من البر وهو القمح (وأربعة آلاف) بالتنوين (شعيرًا، وأربعة آلاف) صاع (تمرًا، وكان في كتاب النبي ﷺ) وفي إضافة الكتاب إلى النبي ﷺ وإن لم يكن كتبه دليل على أن من أمر بشيء أو كان (٤) السبب في فعله أنه يطلق فعله عليه مجازًا (لمجاعة) بن مرارة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 696 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.