Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 8

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢١ - باب ما جاء في سهم الصفي

[٢٩٩٢] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم) الضحاك النبيل، (وأزهر) بن القاسم الراسبي، أخرج له النسائي (١). وسكت عليه المنذري، (قالا: حدثنا) عبد الله (بن عون قال: سألت محمدًا) ابن سيرين التابعي (عن سهم النبي ﷺ والصفي) أي: وسألته عن الصفي الذي كان يختاره لنفسه (قال: كان يضرب) بضم أوله وفتح الراء (له بسهم مع المسلمين) من الغنيمة (وإن لم يشهد) - رواية: يشهدوا ذلك-، وهذا السهم كان للنبي ﷺ من الغنيمة حضر أو لم يحضر، كما أن سهام بقية أصحاب الخمس لهم حضروا أو لم يحضروا، وكان رسول الله ﷺ يصنع به ما شاء، فلما توفي وليه أبو بكر ولم يسقط بموته، وزعم قومٌ (٢) أنه يسقط بموته (٣) ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس؛ لأنهم شركاؤه.

(والصفي) كان (يؤخذ له رأس) عبد أو أمة أو فرس أو بعير ونحو ذلك (من الخمس) الحاصل من الغنيمة يأخذه (قبل كل شيء) هذا قول جمهور أهل العلم، وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 8 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.