Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 9

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢١ - باب ما جاء في سهم الصفي

واحتجوا برواية المصنف (١) وغيره (٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ: رفع وبرة من ظهر بعيره فقال: "ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذِه إلا الخمس، وهو مردود عليكم".

ورواه المصنف (٣) عن أبي أمامة، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ فمفهومه (٤) أن باقيها للغانمين (٥).

[٢٩٩٣] (حدثنا محمود (٦) بن خالد) بن يزيد (٧) (السلمي) بضم السين الدمشقي، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: ثقة رضا (حدثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي وهو ثقة (٨).

(عن سعيد بن بشير) البصري الشامي حمله أبوه إلى البصرة فسمع بها، ورد إلى دمشق، وثقه دحيم، وقال: كان مشيختنا يوثقونه (٩) (عن قتادة) مرسلًا (قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا كان له سهم) بالتنوين (صافٍ) أي خالص من أن يشاركه أحد فيه، فكان يصطفيه لنفسه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 9 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.