Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 45

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٣ - باب في خبر النضير

قال السهيلي: وفي قتلها دليل لمن قال: تقتل المرتدة من النساء أخذًا بعموم قوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولا حجة لمن زعم من أهل العراق أن لا يقتل المرتدة لنهيه ﵇ عن قتل النساء والولدان (١).

(و) قسم (أموالهم بين المسلمين) القسمة الشرعية فخمس غنائمهم وقسمت للفارس ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم له، وهو أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس (إلا بعضهم) بالنصب يعني: ثلاثة نفر من بني عمهم من هذيل، ثَعْلَبةَ بْنِ سَعْيةَ وَأُسَيدِ بْنِ سَعيةَ وأَسدِ بنِ عُبيد (٢) (لحقوا برسول الله ﷺ فآمنهم) (٣) بمد الهمزة أي جعلهم آمنين (وأسلموا) على يد النبي ﷺ.

(وأجلى رسول الله ﷺ يهود المدينة كلهم بني) منصوب على البدلية (قينقاع) بفتح القاف وتسكين النون والأشهر فيها الضم، وكان بنو قينقاع أول من أخرج من المدينة وذكر الواقدي أن (٤) إجلاءهم كان في شوال سنة اثنين يعني: بعد بدر بشهر ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله ﷺ قريشًا يوم بدر جمع يهود بني قينقاع، فقال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا، فقال: إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا عرفت أنا الرجال، فأنزل الله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 45 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.