Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 66

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

عن رجال من أصحاب النبي ﷺ) قال الشيخ قطب الدين في "المورد": بشير ابن يسار: ثقة، لكن اختلف عليه فيه، فبعض أصحاب يحيى قال فيه: عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم قال: إنه سمع نفرًا من أصحاب النبي ﷺ، وبعضهم قال فيه: عن رجال من أصحاب النبي ﷺ (أن رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر) بالغلبة (قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم) تقدم (فكان لرسول الله ﷺ وللمسلمين النصف من ذلك) وهو ثمانية عشر سهمًا كما تقدم (وعزل النصف الباقي) وهو ثمانية عشر سهمًا (لمن نزل) (١) به (من الوفود [والأمور]) الواردين عليه (ونوائب) المسلمين من (الناس) التي يحتاجون إليها.

[٣٠١٤] (حدثنا محمد بن مسكين) بن نميلة (اليمامي) شيخ الشيخين.

(حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (٢) أخرج له الشيخان (حدثنا سليمان يعني: ابن بلال، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.

(عن بشير بن يسار) التابعي (أن رسول الله ﷺ لما أفاء الله) تعالى (عليه) وفتحت (خيبر قسمها) على (ستة وثلاثين سهفا) كما تقدم (جُمَعَ) (٣) الظاهر والله أعلم أنه بضم الجيم وفتح الميم وفتح العين غير منصرف للعدل والصفة، وهو تأكيد لضمير المؤنث الذي في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 66 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.