Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 67

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

قسمها العائد على الأموال، أي: قسم أموال خيبر جمع كما يقال: قام النساء جمع وشرط التأكيد بجمع وكل وأخواتهما أن يكون الموصوف ذو أجزاء يصح افتراقها (١) حسًّا أو حكمًا نحو: أكرمت القوم كلهم واشتريت الجارية كلها، بخلاف جاء زيد كله، ومعنى العدل في جمع أنه عدل به عن طريقة الجمع واختلف فيما عدل عنه، والأصح أنه عدل به عن جمع بسكون الميم؛ لأن جمع الجمع جمعاء مؤنث وقياس فعلا أفعل أن يجمع على فعل بضم الفاء وسكون العين مثل حمراء وحمر وخضراء وخضر؛ [لا أنه] (٢) يجمع على فعل بفتح العين، فلما جمعت على فعل بالتحريك دون الإسكان علم أنها معدولة عن التحريك تخفيفًا.

(فعزل للمسلمين) من ذلك (الشطر) يعني النصف وهو ثمانية عشر سهمًا كما تقدم (يجمع) مضارع جمع (كل) بالرفع فاعل يجمع (سهم مائة) بالتنوين أي: مائة سهم، و (النبي) بالرفع مبتدأ (ﷺ معهم) في هذا النصف واله سهم كسهم أحدهم) بلا زيادة (وعزل رسول الله ﷺ ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر) يصرفه (لنوائبه) أي يدخر لمهماته التي تحدث له كالوفود ونحوها (و) كذا (ما ينزل به من أمر المسلمين) كما تقدم (فكان ذلك) المعزول بلا قسمة هو (الوطيح والكتيبة) تقدما (والسلالم) (٣) يجوز رفع الثلاثة، بضم السين المهملة وتخفيف اللام الأولى وكسر اللام الثانية. قال المنذري: ويقال له السلالم بفتح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 67 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.