Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 68

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

السين حصن من حصون خيبر (وتوابعها) بالنصب هو وما قبله، قال ابن سيد الناس: فقد تضمن هذا أن المدخر للنوائب التي لم تقسم بين الغانمين هو الوطيح والسلالم الذي لم يجر لها في العنوة ذكر صريح والكتيبة التي كان بعضها صلحًا وبعضها عنوة، قال: وقد يكون غلب عليها حكم الصلح فلذلك لم تقسم فيما قسم فلم يبق لما تأوله أبو عمر وجه، ونص الخبر يعارضه.

(فلما صارت الأموال بيد رسول الله ﷺ والمسلمين) و (لم يكن لهم عمال) عليها (يكفونهم) بسكون الواو (عملها) في الزراعة وما يحتاج إليه من المؤن وغير ذلك (فدعا رسول الله ﷺ اليهود فعاملهم) على الأرض ببعض ما يخرج منها.

[٣٠١٥] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، روى له البخاري تعليقًا (١) (حدثنا مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم وكسرها (٢)، قاله المنذري (ابن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري) وثقه ابن سعد (٣) (قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع) بن يزيد الأنصاري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤) (يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري) قال (عن عمه مجمع بن جارية [الأنصاري]) بجيم ومثناة (٥) تحت ابن عامر، أحد بني مالك بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 68 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.