Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 69

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

عوف، كان أبوه ممن اتخذ مسجد الضرار (وكان) مجمع غلامًا (١). وهو (أحد القراء الذين قرؤوا القرآن) على عهد رسول الله ﷺ إلا سورة أو سورتين (قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية) بالتخفيف، وهذا هو المعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية من حضر الوقعة بخيبر ومن لم يحضرها، وكذا أهل السفينتين لم يشهدوا الحديبية ولا خيبر، وكانوا ممن قسم له من غنائم خيبر، وكذلك الدوسيون والأشعريون (فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهمًا) كما تقدم (وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس) والمشهور ما تقدم (فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا) واحدًا.

زاد البخاري (٢): فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم، انتهى.

وهذا مذهب الشافعي (٣) ﵁ ومن تابعه (٤).

[٣٠١٦] (حدثنا الحسين بن علي العجلي، حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي (حدثنا) يحيى (بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر) كانوا قد (٥) (تحصنوا) (٦) في حصن فشدد عليهم الحصار (فسألوا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 69 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.