Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 70

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

رسول الله ﷺ أن يحقن دماءهم) بأن يمنع الجيش من قتلهم وإراقة دمائهم (ويسيرهم) بتشديد المثناة تحت بعد السين أي: يمكنهم من السير والخروج من الحصن حيث شاؤوا (ففعل) ذلك لهم (فسمع بذلك أهل فدك) بفتح الفاء والدال المهملة بينهما وبين المدينة يومان، وحصنها يقال له: الشمروخ، وأكثر أهلها أشجع (١).

(فنزلوا على مثل ذلك) بغير قتال (فكانت) أموال فدك وهي (٢) على ثلاثة أميال من المدينة وأموال قريظة والنضير وهما من المدينة وقرى عربية (٣) وينبع (٤) (فكانت (٥) لرسول الله ﷺ خاصة) وبيّن الله أن هذا المال الذي خصه بالرسول سهمانا لغير الرسول (٦) (لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.

[٣٠١٧] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) (٧) [الذهلي (أخبرنا عبد الله ابن محمد) بن أسماء بن عبيد الضبعي (٨) البصري، أخرج له [مسلم (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 70 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.