Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 72

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

(أن) قرى (خيبر كان بعضها) فتحها (عنوة، وبعضها صلحًا) قال الشيخ قطب الدين في "المورد": أما من قال: إن أرض خيبر كان بعضها صلحًا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما حقنا لدمائهم فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن: أن ذلك صلح قال أبو عمر: ولعمري إن في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضها كحكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غثيمة مقسومة بين أهلها (١). (والكتيبة) قال في "النهاية": مصغر اسم لبعض قرى خيبر (٢). (أكثرها) فتح (عنوة) بفتح العين، (وفيها) بعض (صلح) وفي "النهاية": يعني أنه فتحها قهرًا لا عن صلح (٣).

قال ابن وهب: (قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: ) هي (أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق). بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة، هي النخلة، وبكسر العين هي العرجون بما عليه من شماريخ، وتجمع على عذاق (٤).

[٣٠١٨] (حدثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح) شيخ مسلم (حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن) محمد (بن شهاب)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 72 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.