Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 73

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

الزهري.

(قال: بلغني أن رسول الله ﷺ افتتح) قرى (خيبر) جميعها (عنوة بعد) كثرة (القتال) وكذا رواه ابن إسحاق: أنه سأل ابن شهاب فأخبره (ونزل من نزل من أهلها على الجلاء) يعني: على الخروج منها إنما كان (بعد) وقوع (القتال) قال أبو عمر بعد ذكره: هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبًا عليها، بخلاف فدك، انتهى.

وعندنا أن الصحيح خلافه.

[٣٠١٩] (حدثنا [ابن السرح ثنا] (١) عبد الله (ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: [خمس رسول الله ﷺ خيبر]) (٢) وكتب في سهم منها لله، وسائر السهمان أغفال وكان أول ما خرج سهم النبي ﷺ (ثم قسم سائرها) أي: باقيها (على من شهدها) أي: شهد وقعتها (و) على (من غاب عنها من أهل الحديبية) وأصحاب السفينتين أخذوا من غنائم خيبر ولم يبين كيف أخذوا.

[٣٠٢٠] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي، (عن مالك) بن أنس.

(عن زيد بن أسلم) الفقيه العدوي (٣) (عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب، اشتراه عمر من سبي عين التمر (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 73 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.