Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 74

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

قال ابن إسحاق: سنة إحدى عشرة (١) (عن عمر ﵁ قال: لولا) زاد البخاري (٢): أن أترك (آخر المسلمين) ببانًا [ليس لهم شيء] (٣) وبَبَّانًا بموحدتين مفتوحتين الثانية منهما ثقيلة وبعد الألف نون، كذا للأكثر (٤). قال الطبري: معناه: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم، أي: على طريقة واحدة متساويين في الفقر (٥).

وروى الدارقطني في "غرائب مالك". عن عمر قال: لئن بقيت إلى آخر الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاها (٦). (ما فتحت قرية إلا قسمتها) بينهم (كما قسم رسول الله ﷺ خيبر) وزاد البخاري (٧) في إحدى الروايتين: لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، أي: يقتسمون خراجها كل سنة ينتفعون به مع بقاء الأصل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 74 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.