Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 148

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

أحمد (١) بإسناده عن زياد بن حدير أن عمر بعثه مصدقًا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٢). وذهب أصحاب الرأي إلى أنهم إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإلا فلا (٣).

[٣٠٤٧] (حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد (المحاربي) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، وقال النسائي: لا بأس به (٥). (حدثنا وكيع) بن الجراح (عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله [عن أبيه] (٦) عن النبي ﷺ بمعناه قال: خراج مكان العشور).

[٣٠٤٨] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي ([حدثنا سفيان] (٧) عن عطاء) بن السائب (عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ ) تقديره: أأعشر قومي؟ (قال: إنما العشور على اليهود والنصارى) كما تقدم.

[٣٠٤٩] (حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز) بزاءين معجمتين (حدثنا أبو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 148 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.