Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 149

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

نعيم) الفضل بن دكين (حدثنا عبد السلام) بن حرب الكوفي المرادي (عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده -رجل) بالجر بدل (من بني تغلب-) بفتح المثناة فوق وسكون الغين المعجمة ابن وائل من العرب من ربيعة بن نزار كانوا جاهلية وانتقلوا إلى النصرانية، وسيأتي.

(قال: أتيت النبي ﷺ فأسلمت) على يديه (وعلَّمني) شرائع (الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي) فيه أن عامل الصدقة على قومٍ يستحب أن يكون منهم؛ لأنه أعرف بأموالهم وأحوالهم (ممن أسلم) منهم (ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته) بكسر الفاء (إلا الصدقة) بالنصب (أفأعشرهم؟ ) (١) بفتح الهمزة الثانية وسكون العين وضم الشين (٢) أي: أفآخذ منهم عشر أموالهم؟ (قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود) قد يحتج به على ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز أنه ليس على نصارى بني تغلب إلا الجزية وإلا فقد آذنتكم بالحرب (٣).

وذهب أحمد بن حنبل وغيره أن الزكاة تؤخذ من أموالهم وثمارهم مثل ما تؤخذ من المسلمين (٤). وقد فرض رسول الله ﷺ العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق، وأن هذا الحديث رواه البخاري

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 149 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.