Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 158

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

العشور عشور البياعات والتجارات إذا دخلوا بلاد الإسلام للاتجار، وهذا وجه مناسبة التبويب على هذا الحديث بأن تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات.

[٣٠٥٢] (حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم، تقدم (أنبأنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني أبو صخر) [حمد بن زياد] (١) (المدني) بنون بعد الدال، وفي بعضها: مديني بزيادة الياء (٢)، أخرج له مسلم (٣) (أن صفوان بن سليم) بالتصغير المدني (أخبره، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ، عن آبائهم دنية) بكسر الدال وإسكان النون وهو مصدر على فعلة من دنا يدنو كما أن سدة مصدر سد يسد، وهذا المصدر يراد به الحال كما وقع نعته مصدرًا في معنى الحال، والتقدير: أخبره عدة لاصقي النسب بآبائهم غير بعيدين كما تقول: هو ابن عمي دنيا ودنية. أي: لاصق من قولهم: لححت عينه إذا ألصقت بالرمص، يريد آباءه الأقربين ابن عمه لحّا (٤).

(عن رسول الله ﷺ قال: ألا) يا قوم (من ظلم معاهدًا) قال في "النهاية": يجوز أن تكون بكسر الهاء وفتحها على البناء للفاعل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 158 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.