Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 159

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

والمفعول. قال: وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يستعمل [في الحديث] (١) على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما (٢). (أو انتقصه) بالصاد المهملة أي: نقصه من شيء من حقه مما عوهدوا عليه شيئًا (أو كلفه) فعل شيء (فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا) قليلًا أو كثيرًا (بغير طيب نفس) أي: من غير أن تسمح له به نفسه من غير كراهة ولا غصب (فأنا حجيجه) أي: محاججه ومغالبه بإقامة الحجة عليه، تقول: حاججته فأنا محاجه وحجيجه (يوم القيامة) وفيه الوعيد الشديد والزجر الأكيد عن ظلم الذمي والمعاهد، فإذا كان هذا الوعيد في ظلم الكافر بالله فما ظنك بظلم المؤمن المودعد ما يكون حال ظالمه يوم القيامة؟ !

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 159 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.