٣٤ - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ؟
٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ جِزْيَةٌ" (١).
٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا محَمَّد بْنُ كَثِيرِ قال: سُئِلَ سُفْيانُ عَنْ تَفْسِيرِ هذا فَقال: إِذا أَسْلَمَ فَلا جِزْيَةَ عَلَيهِ (٢).
* * *
باب الذمي يسِلم في بعض السنة أعليه (٣) جزية
[٣٠٥٣] (حَدَّثَنَا عبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي القهساني بضم القاف والهاء نسبة إلى قوهسان ناحية بخراسان بين هراة ونيسابور، وثقه النسائي وغيره. وقال أبو زرعة: صدوق (٤). (عن جرير) بفتح الجيم، وهو ابن عبد الحميد الضبي (٥) (عن قابوس) بن أبي ظبيان (٦) (عن أبيه) أبي ظبيان حصين بن حيدر الخشني (٧) (عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليس على المسلم جزية) سيأتي.