Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 191

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

وسكون الدال، كذا ضبطه في "النهاية" (١) والمنذري قالا: وهو جبل معروف، وقيل فيه: قديس، والأول المشهور (٢).

قال المنذري: ولا ينصرف على معنى الجبلة، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. قال أبو عبيد: الجلسي بلاد نجد، والغور بلاد تهامة فعلى قول جواز الإقطاع يكون المقطع أحق بها، وله منع الناس منها.

قال الماوردي (٣) والبغوي (٤) وغيرهما: وهل تملك هذِه المعادن بالإحياء؟ للشافعي فيه قولان:

أحدهما: تملك رقبة المعدن (٥) ويجوز له بيعه، وينقل إلى ورثته، فعلى هذا إذا وصل إلى النيل ملك، كما لو حفر بئرًا في موات، فالملك لا يحصل حتى يصل إلى الماء.

والقول الثاني: إقطاعه إقطاع (٦) إرفاق فلا يملك الرقبة، بخلاف الأرض فإنها إذا أحييت ثبت إحياؤها، والمعدن يحتاج أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه، فتملك الارتفاق بالعمل مدة مقامه، وإذا تركه زال حكم الإقطاع عنه وعاد إلى الإحياء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 191 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.