Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 192

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": ومن أحيى مواتًا بإقطاعٍ أو غيره فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر وباطن ملكه المحيي على التأبيد كما يملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الأنهار (١).

(ولم يعطه حق مسلم) معين، لكن قد يقطع ما فيه حقوق المسلمين من غير تعيين، وهذا نوعٌ من الإقطاع ارتفاقًا من غير تمليك كالمقاعد من الأسواق يرتفق للرجل، فيكون أولى به وبما حواليه قدر ما يضع عليه متاعه للبيع ويقف فيه المشتري.

قال البغوي: فيجوز للسلطان إقطاعه من غير تمليك (٢).

(وكتب له النبي ﷺ) أي: كتب له بأمر النبي ﷺ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فيه الابتداء بالبسملة في المكاتبة إلى الملوك وغيرهم، وفي كتب الأوقاف والصدقات ونحوها: (هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث) بن عاصم (المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها) أي: كل نجد ووهدة من أرض المعادن القبلية. ([وقال غيره]) رواية: (جلسها وغورها أوحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه) بلال بن الحارث (حق مسلم) تعين له.

(قال أبو أويس: ) عبد الله بن [عبد الله] (٣) المذكور (وحدثني ثور) بفتح المثلثة (بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة) الديلي مولاهم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 192 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.