٣٨ - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ
٣٠٨١ - حَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنُ عِيسَى -يَعْني: ابن سُمَيْعٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن واقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُعاذٍ أَنَّهُ قال: مَنْ عَقَدَ الجِزيةَ في عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١).
٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا حَيْوَة بْن شُرَيْحٍ الحَضْرَميُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّة، حَدَّثَنِي عُمَارَة بْنُ أَبِي الشَّعْثاءِ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْن نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبو الدَّرْداءِ قال: قال رَسُول اللهِ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِها فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغارَ كافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلامَ ظَهْرَهُ". قال: فَسَمِعَ مِنِّي خالِدُ بْنُ مَعْدانَ هذا الحَدِيثَ فَقالَ لي: أَشَبِيبٌ حَدَّثَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: فَإِذا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ إِلَي بِالَحدِيثِ. قال: فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلنِي خالِدُ بْن مَعْدانَ القِرْطَاسَ فَأَعْطَيْتُهُ، فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الأَرَضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ اليَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صاحِبَ شُعْبَةَ (٢).
* * *
باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج
يعني: هل يسقط عن المسلم ما كان خراجًا على الكافر أم لا؟
[٣٠٨١] (حَدَّثَنَا هارون بن محمد بن بكار) بفتح الموحدة والكاف المشددة (ابن بلال [أخبرنا محمد بن عيسى، يعني: ابن سميع]) (٣) الدمشقي، مولى معاوية بن أبي سفيان، قال المصنف: ليس به بأس،