Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 242

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٨ - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

وقال ابن حبان: مستقيم الحال إذا بين السماع، يعني: كما هو (١)، (حَدَّثَنَا زيد بن واقد) بالقاف القرشي الدمشقي، أخرج له البخاري في مناقب أبي بكر الصديق ﵁ (٢) (حدثني أبو عبد الله) هذا لم ينسب.

قيل: معنى الجزية [(٣) هاهنا الخراج قاله المنذري (٤) وذكر له الحديث: إن الرجل إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لم يسقط الخراج عنه ذهب إليه أصحاب الرأي (٥).

(عن معاذ) بن جبل ﵁ (أنه قال: من عقد الجزية) قال في "النهاية": عقد الجزية كناية عن تقريرها (٦) (في عنقه) على نفسه كما تُعقد الذمة للكتابي عليها (فقد برئ) أي: تبرأ (مما عليه رسول الله ﷺ) من الحق والهدى الذي هو شريعة الإسلام، ويدخل في هذا الزجر والوعيد الشديد من له عبد نصراني ويهودي واشتراه على ما ورد عن عمر بن الخطاب، وهو رواية عن أحمد واحتمله كلام الخرقي (٧) أنه يجب على سيد العبد جزية عبده يؤديها عنه ويصير ملتزما لأدائها كما يلتزمه أهل الذمة، ولهذا ورد النهي عن عمر ل في ذلك بقوله: لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 242 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.