Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 243

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٨ - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

بعضًا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه (١)، ولأنه روي عن علي مثل قول عمر، وعلى هذا فلا يشتري من أهل الذمة أيضًا أرض عليها خراج (٢)، فإن الخراج يجب أداؤه كل سنة كما تؤدى الجزية فهو يشبه بالجزية فمن اشتراها فكأنه قد عقد جزية عليه وجزية المال كجزية الرؤوس، ويدل على هذا تبويب المصنف على هذا الحديث: باب الدخول في أرض الخراج، يعني بالشراء وغيره.

[٣٠٨٢] (حَدَّثَنَا حيوة بن شريح) بن يزيد (الحضرمي) بالحاء والميم نسبة إلى حضرموت بفتح الميم في أقصى بلاد اليمن من سبأ الحمصي شيخ البخاري في صلاة الخوف (٣).

(حَدَّثَنَا بقية) بن الوليد الحميري (حَدَّثَنَا عمارة بن أبي الشعثاء) لم يرو عنه غير بقية (٤).

(حدثني سنان بن قيس) الشامي لم يرو عنه المصنف غير هذا الحديث قال ابن حبان في كتاب "الثقات" (٥): هو سيار بن قيس.

(حدثني شبيب) بفتح المعجمة (ابن نعيم) الشامي الحمصي روى له المصنف هذا الحديث فقط (٦) (حدثني يزيد بن خمير) بضم الخاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 243 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.