Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 244

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٨ - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

المعجمة وفتح الميم وسكون ياء التصغير المسكنة (١) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢) وسيأتي (حدثني أبو الدرداء) عويمر ﵁ (٣).

(قال: قال رسول الله ﷺ: من أخذ أرضًا) أي اشتراها أو دخلت في ملكه بنوع ما من كافر أو مسلم (بجزيتها) الجزية هنا هي الخراج (فقد استقال) طلب الإقالة في (هجرته) من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فكأنه لما اشترى الأرض من الكافر بعد أن صار مسلمًا رجع فلما خرج عنه ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (٤) ولهذا قال ﵇ في الصحيحين (٥): "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم" ولقول عمر المتقدم قبله: لا تشتروا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم بعضًا.

وفي هذا الحديث حجة لأصحاب أبي حنيفة أن المسلم إذا اشترى من الكافر أرضًا خراجية لم يسقط الخراج عنه؛ لأنه لو سقط عنه لم يكن آخذًا لها بجزيتها كما في الحديث لكنهم لم يروا فيما أخرجت هذِه الأرض من الحب عشورًا وقالوا: لا يجتمع الخراج والعشر واستدلوا بالحديث المتقدم: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها" (٦). قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار الخراج فكأنه ذم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 244 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.