أبُو محمد الكلاعي، ثقة عند الجمهُور. وروى له مُسلم في "صَحيحه" شاهدًا حَديث: "من دُعي إلى عُرس ونحوه فليجب" (١). لم [يرو له] (٢) غَيره (عَنْ بَحِيرٍ) بفتح البَاء الموَحدة وكسْر الحَاء المُهَملة (بْنُ سَعْدٍ) ثبت، روى له الأربَعَة.
(عَنْ خَالِدٍ) بن معدان الكلاعي، فقيه كبير ثبت (٣) (عَنْ بَعْضِ أصحاب النَّبِي ﷺ قال البيهقي [في هذا الحديث] (٤): هُو مُرْسَل (٥) (٦). وكذا قالَ ابن القطان (٧) (٨)، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسْناد جَيد. قال: نَعم. قَالَ: فقلتُ لهُ: إذا قال رجُل من التابعين: حدَّثني رجُل من أصحاب النبي ﷺ ولم يُسمه فالحَديث صَحيح. قال: نعم (٩). وأعله المنذري (١٠) بأن فيه بقية عن بَحيرٍ وهو مُدلس.
قالَ ابن حَجر: لكن في "المُسْند" (١١) و"المُستْدرك" تصريح بقية بالتحديث، وفيه: عن بَعض أزواج النَّبي ﷺ، وأجمل (١٢) النوَوي