Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦٨ - باب إذا شك في الحدث

به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو (١) لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعَة، وممن أوجبها الشافعي في القديم (٢).

وأصَح الروايتَين عند أحمد ونَص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي ﷺ إلا متوَاليًا (٣)، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلَاة المُترتبة عليه والجديد (٤) عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غَير واجبة (٥)، وهو قول أبي حنيفة (٦). وقال مَالك (٧): إن تعمد التفريق بطلت (٨)، وإلا فلا.

* * *

بابُ إذا شك في الحدَث

هُنا ذكرهُ الخَطيب.

[١٧٦] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه محمد مَولى بني سليم (٩)، روى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 201 (SanadKitab #131521, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.