Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 369

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣١ - باب في الشهيد يغسل

[٣١٣٥] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح قال: حَدَّثَنَا ابن وهب وحَدَّثَنَا سليمان ابن (١) داود المَهري) بفتح الميم (قال ابن وهب: وهذا لفظه قال: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي) قال ابن معين: ثقة صالح. وقال ابن عدي: ليس به بأس (أن ابن شهاب) الزهري (أخبره، أن أنس بن مالك حدثه) أعله (٢) البخاري، وقال: إنه غلط فيه أسامة بن زيد، فقال: عن الزهري، عن أنس. كما حكاه الترمذي (٣). ورجح رواية الليث عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر الآتية بعد.

وقد روى أبو داود في "المراسيل" (٤) والحاكم من حديث أنس أيضًا: مَرَّ النبيُّ ﷺ على حمزة وقد مُثِّلَ به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.

وهذا الذي أنكره البخاري على أسامة بن زيد.

(أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم) كما تقدم (ولم يُصلَّ) بفتح اللام (عليهم) وعليه المعنى. قاله النووي.

ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا؛ لأنه لا يلزم من كونه لم يصل هو عليهم أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم (٥).

قال الشافعي في "الأم": لعل ترك الغسل والصلاة ليلقوا الله تعالى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 369 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.