بن جندب العبسي، كان اسمه عبد كلال فسماه النبي ﷺ عبد الرحمن، وعلى يده فتحت سجستان وكابل (١) (وقال: فحمل عليهم بغلته) فيه جواز الركوب في الجنازة، وقد يكون لعذر من مرض ونحوه (وأهوى بالسوط) فيه جواز سوق الدابة بالسوط والعصا ونحو ذلك.
[٣١٨٤] (حَدَّثَنَا مسدد، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة) اسمه الوضاح (عن يحيى المُجَبِّر) (٢) بفتح الجيم وتشديد الموحدة المكسورة وبالفتح (وهو يحيى بن عبد الله) الجابر (٣) أبو الحارث (٤) (التيمي) ويقال له: المجبِّر؛ لأنه كان يجبر الأعضاء. أدرك زمن الصحابة، روى عنه شعبة. قال أحمد: لا بأس به (٥).
(عن أبي ماجدة) ويقال: أبو ماجد الحنفي العجلي الكوفي، قال أبو حاتم: اسمه عائذ بن نضلة (٦). قال علي بن المديني: لا نعلم روى عنه غير يحيى بن عبد الله الجابر (٧). قيل: روى عنه أيوب السختياني (٨) (عن ابن (٩) مسعود ﵁ قال: سألْنا نبيَّنا ﷺ عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون