Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 453

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٠ - باب الإسراع بالجنازة

الخَبَبِ) وهو ضرب من العدو، وخَبَّ الفرس: إذا راوح بين يديه ورجليه (١). قال أصحابنا: المراد بالإسراع في الحديث المتقدم، ودون الخبب في هذا الحديث: أن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب، فبهذا يجمع بين الحديثين (٢).

وقال أبو حنيفة: يبلغ بالإسراع الخبب، ودليلنا الحديث.

(فإن يكن) يجوز حذف النون وإثباتها، فمن الإثبات ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا﴾ (٣)، ومن الحذف: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ (٤) (خيرًا تعجل إليه) (٥) وفي بعض طرقه: مُرَّ على رسول الله ﷺ بجنازة تمخض مخض الزق فقال: "عليكم بالقصد في مشي جنائزكم دون الهرولة، فإن كان خيرًا أعجلتم إليه" (٦). (فإن يك) [نسخة: وإن يكن] (٧) (غير ذلك فبعدًا لأهل النار) أي: هلاكًا لهم، يقال: بعد يبعد بُعْدًا وبَعَدًا: إذا هلك، وهو عبارة عن بلوغهم غاية أمرهم وهو النار.

(والجنازة متبوعة ولا تَتْبع) بفتح التاء الأولى، استدل به الأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة على أن المشي خلف الجنازة أفضل، ولقول علي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 453 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.