Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 458

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٢ - باب الصلاة على من قتلته الحدود

٥٢ - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

٣١٨٦ - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، حَدَّثَني نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، عَنْ أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى ماعِزِ بْنِ مالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ (١).

* * *

باب الصلاة على من قتلته الحدود

[٣١٨٦] (حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر) بيان ابن بشر (٢) الأحمسي قال: (حدثني نفر من أهل البصرة) النفر: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة (عن أبي برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي لكنه أن النبي ﷺ لم يصلِّ على ماعز بن مالك) الأسلمي الذي أمر النبي ﷺ برجمه لما اعترف بالزنا.

وأخرج البخاري (٣) أنه ﵇ صلى على ماعز بعد أن رجمه.

وفي مسلم (٤) أنه ﵇ رجم الغامدية وصلى عليها.

وليس فيه أنه باشر الصلاة عليها (٥) بنفسه، فيحمل على أنه أمر به جمعًا بين الأحاديث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 458 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.