وفيه دليل على أنه من قتل حدًّا أو قصاصًا فليس بشهيد؛ لأنه إذا كان في المقتول ظلمًا ليس بشهيد فالمقتول بحق أولى، بل يغسل ويصلى عليه.
(ولم ينه عن الصلاة عليه) وترك الصلاة عليه ليحذر الناس من فعله.
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان
وفيه دليل على أنه من قتل حدًّا أو قصاصًا فليس بشهيد؛ لأنه إذا كان في المقتول ظلمًا ليس بشهيد فالمقتول بحق أولى، بل يغسل ويصلى عليه.
(ولم ينه عن الصلاة عليه) وترك الصلاة عليه ليحذر الناس من فعله.
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 459 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.