Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 476

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٧ - باب أيي يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

وهو راكب (على بُرَيذِينتِه) تصغير برذونة وهي من الخيل ما ليس أبواه عربيين (وعلى رأسه خرقة تَقيه) بفتح أوله وإسكان المثناة تحت، أي: تستره (من الشمس) فيه جواز التستر من الشمس الحارة بخرقة ونحوها.

(فقلت: من هذا الدّهقَانُ؟ ) بكسر الدال وضمها، وهو رئيس القوم. (قالوا: هذا أنس بن مالك ﵁ فلما وضعت الجنازة قام أنس) فيه: المبادرة بالصلاة على الميت إذا حضر، ولا تؤخر لزيادة مصلين، وفيه القيام للصلاة على الجنازة (فصلى عليها وأنا [خلفه لا يحول بيني وبينه شيء) فيه: فضيلة الدنو من الإمام في صلاة الجنازة وغيرها] (١) من الصلوات (فقام عند رأسه) رواية الترمذي (٢): فقام حيال رأسه. فيه: دليل على أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وهو الذي أورده العراقيون وصححه الشافعي.

والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، ونسبه الماوردي للنص.

قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا أنه يقف عند صدره، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣) (فكبَّر أربع تكبيرات) فيه أن السنة أن يكبر على الميت أربع تكبيرات، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث إلى تسع، وكان على يكبر على من كان بدرّيًّا ست تكبيرات، وعلى (٤) غيره من الصحابة خمسًا، وعلى غيرهم أربعًا. قال ابن عبد البر: وقد انعقد الإجماع بعد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 476 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.