Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 477

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٧ - باب أيي يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

ذلك على أربع كما في الأحاديث الصحيحة.

قال: ولا نعلم أحدًا قال بخمس إلا ابن أبي ليلى (١) (لم يُطل) بضم أوله، يعني: في صلاته (ولم يُسرع) بضم أوله (ثم ذهب يقعد) أي: ليقعد (فقالوا: يا أبا حمزة) [بالحاء المهملة] (٢) فيه مخاطبة الرجل بكنيته دون اسمه؛ لأن في الكنية نوع تعظيم وإكرام (المرأةُ) بالرفع (الأنصارية! ) رواية الترمذي (٣): ثم جاؤوا بجنازة امرأة قرشية، فقالوا: يا أبا حمزة، صلِّ عليها. قال العلماء: لعلها كانت من إحدى الطائفتين (فقربوها) إلى جهته (ومعها) وفي أكثر النسخ: وعليها (٤) (نعش) النعش، سماه بعضهم: القبة، وسماه صاحب "البيان": الخيمة التي توضع فوق المرأة على السرير (أخضر، فقام عند عَجِيزتها) بفتح العين وكسر الجيم ثم مثناة تحت، أي: أليتاها، ولا يقال في الرجل عجيزة، بل يقال له: عَجُز - بضم الجيم - وقد عجِزت المرأة - بكسر الجيم - تعجَز بفتحها عجَزًا بفتحها أيضًا، وعُجْزًا بضم العين وسكون الجيم أي: عظم عجيزتها، وامرأة عجزاء أي: عظيمة العجيزة.

فيه: أن الإمام يقف عند عجز المرأة.

وقال أبو حنيفة: يقف عند صدرها كالرجل (٥).

وقال مالك: يقف عند منكبيها والخنثى كالمرأة، ولو وقف في غير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 477 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.