Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 478

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٧ - باب أيي يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

الموضعين صحَّت صلاته وفاتته الفضيلة (١).

(فصلَّى عليها نحو صلاته على الرجل) في التكبيرات ورفع الأيدي لا فرق بين الرجل والمرأة (ثم جلس) بعد الفراغ من الصلاة عليها (فقال العلاء بن زياد) العلوي (يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ ) عمومه [يبطل تأويل من قال: إن مقام النبي ﷺ وسط جنازة أم كعب] (٢) إنما كان من أجل جنينها الذي في بطنها ليكون واقفا أمامه، بل كان ذلك لأنه حُكْمٌ بمشروعية ذلك سواء كان في بطنها جنين أم لا (٣).

(قال: نعم. قال: (٤) يا أبا حمزة، هل غزوت مع رسول الله ﷺ؟ قال: نعم غزوت معه) غزوة (حنينٍ، فخرج المشركون فحملوا علينا) زاد ابن ماجه (٥): فأقبل علينا فقال: احفظوا (حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا) يشبه أن يكون الخيل بطل عزمها لكثرة الجراحات، فنزلوا عنها وتركوها وراء ظهورهم، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: رأينا فرسان خيلنا. (وفي القوم رجل يحمل علينا فيدُقُّنا) بضم الدال من الدَّقِّ (ويحطِمُنا) بكسر الطاء: أي: يكسرنا، وسميت النار: حطمة؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 478 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.