Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 480

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٧ - باب أيي يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

جواز قتله قبل أن يبايعه الإمام وإن كان هو بايع.

(قال: فجعل الرجل يتصدى) بألف ساكنة دون همز أي: يقبل بوجهه على رسول الله ﷺ، ويتعرَّضُ (لرسول الله ﷺ) ويميل إليه، يقال: تصدى فلان لفلان يتصدى إذا [تعرَّض له] (١) وهو ما استقبلك وصار قبالتك، قال الله تعالى: ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)﴾ (٢) (ليأمره بقتله) أو يشير إليه (وجعل يَهَابُ رسول الله ﷺ أن يقتلَه) بين يديه بغير إذنه ولا إشارته، وكان رسول الله ﷺ مهابًا عند كل من ينظره.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص في فتح مكة أنه فعل ذلك ثلاثًا وأبى أن (٣) يبايعه (فلما رأى رسول الله ﷺ أنه) أي: أن الرجل الناذر (لا يصنع شيئًا) مما نذره (بايعه) كما بايع غيره (فقال الرجل: يا رسول الله نذري؟ ) الذي نذرته (٤) بقتله أي: ما حكمه؟ (فقال: إني [لم أمسك]) (٥) بضم الهمزة (عنه) أي: عن مبايعته (منذ اليوم) بالجر أي: في هذا اليوم (إلا لتوفيَ) بالنصب بأن المقدرة (بنذرك) الذي نذرته، وفيه الإرشاد إلى وفاء النذر وأنه واجب (قال: يا رسول الله ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام بمعنى: هلا ويحتمل التشديد للتخفيض (أومضتَ إليَّ؟ ) الإيماض: الرمز بالعين والإيماء بها، وفي رواية للبيهقي والحاكم من حديث سعد يوم فتح مكة وفيه: بايعه ثم قال لأصحابه: "أما كان فيكم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 480 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.