Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 569

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢ - باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد

تبين سبب الخصومة وهي كانت بئر في أرض عمي كما سيأتي (اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن، فقال الحضرمي) نسبة إلى حضرموت المذكورة (يا رسول الله، إن أرضي) ورثتها من أبي (اغتصبنيها أبو هذا) الكندي مني في جاهليته (وهي في يده) باقية إلى الآن (قال: هل لك) عليه (بينة؟ ) شرعية (قال: لا، ولكن أَحْلِفه) بفتح الهمزة وكسر اللام. ولكنِّي أُحَلِّفْهُ يقال في التعدي: أحلفه إحلافًا، وحلفه تحليفًا، واستحلفه: مسألة أن يحلف له (والله) أقسم أنه (ما يعلم أنها أرضي) ولا أنها (اغتصبنيها أبوه) مني وهذا كالاعتذار عنه، فإنه قيل: إنه كان قريبه فحفظ له حق القرابة (فتهيأ الكنديُّ لليمين) المطلوبة منه.

(فقال رسول الله ﷺ: لا يقتطع أحدٌ مالًا بيمينٍ) فاجرة (لا لقي الله وهو أجذمُ) بالجيم والذال المعجمة. قال ابن الأعرابي: هو أن من أقدم على اليمين بالله كاذبا لقي الله خالي اليد من الخير صفرها من الثواب (١). فمن لقي الله وهو معرض عنه - كما في الرواية الآتية لا (٢) يحصل له الخير والثواب لمن أعرض عنه أو غضب عليه كما تقدم. (فقال الكندي) عند ذلك (هي أرضه) يا رسول الله تحرجًا من اليمين حين سمع هذا الوعيد الشديد والزجر الأكيد، وأعطاه الأرض وزاده أرضًا أخرى من عنده جبرا لما سلف من أبيه من الغصب وأخذ الأرض بغير حق.

[٣٢٤٥] (حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 569 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.