Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 570

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢ - باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد

الحنفي مولاهم (عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي روى له البخاري في "القراءة خلف الإِمام" (١) والباقون (عن علقمة بن وائل بن حُجْر) بضم المهملة وسكون الجيم (الحضرمي) الكندي أخرج له مسلم والأربعة (عن أبيه) وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي كان قيْلًا من أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم بشر به النبي ﷺ أصحابه قبل قدومه (٢).

(قال: جاء رجل من حضرموتَ ورجل من كندةَ إلى رسول الله ﷺ) اختلف في هذين الرجلين، ففي الحديث المتقدم أنه الأشعث بن قيس ورجل من اليهود. وفي الحديث أن المتخاصمين: امرؤ القيس بن عابس، وربيعة بن عبدان (٣) (فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرضٍ) أي: استولى عليها، وفيه دليل لمذهب مالك أن المدعي لا يلزمه تحديد المدعى به إن كان مما يحد (٤)، ولا أن يصفه بجميع أوصافه كما يوسف المسلم فيه، بل يكفي من ذلك أن يتميز المدعى به تمييزًا تنضبط به الدعوى؛ لأنه لم يكلف المدعي تحديد الأرض ولا تعيينها بل اكتفى بكونها متميزة خلاف ما ذهب إليه الشافعي ومن تابعه حين ألزموا المدعي أن يصف المدعى به بحدوده وأوصافه المعينة التامة كما يوصف المسلّم فيه، وقد يجيب الشافعي بأن هذِه الأرض كانت معلومة الحدود والصفات من السامعين

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 570 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.