١١ - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ
٣٢٦١ - حدثنا أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقال: إِنْ شاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (١).
٣٢٦٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى وَمُسَدَّدٌ -وهذا حَدِيثُهُ- قالا: حدثنا عبد الوارِثِ، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فاسْتَثْنَى فَإنْ شاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ" (٢).
* * *
باب الاستثناء (٣) في اليمين
[٣٢٦١] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا أيوب) (٤) بن أبي تميمة السختياني (عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي ﷺ قال: من حلف على يمين) فاستثنى (فقال: إن شاء الله: فقد استثنى) لفظ الترمذي: "فقال: إن شاء الله لم يحنث" (٥).