ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: "من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث" (١).
ورواه مالك في "الموطأ" موقوفًا (٢). وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب (٣). قال ابن كثير: إسناده صحيح لولا علة وقفه (٤).
وعن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: "من حلف واستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث". ورواه ابن حبان (٥).
وفي بعض نسخ المصنف عن ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: "من حلف واستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك (٦) غير حنث" (٧).