Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 665

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

بغداد، شيخ الشيخين (حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته) أي: كفارة النذر مثل (كفارة اليمين) (١) [والرواية المشهورة رفع الكفارتين أي: كفارة النذر مثل كفارة اليمين] (٢)، ويجوز نصب (٣) الثانية على تقدير: كفارة النذر ككفارة اليمين، فلما حذف الجار نصب، وقد أجازوا الوجهين في حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال المنذري: والمحفوظ عند أهل هذا الشأن الرفع فيهما (٤). ومن حذف حرف الجر ونصب المجرور قوله (٥) تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ (٦) أي: يخوفكم بأوليائه، فلما حذف باء الجر نصب، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالانقطاع؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي سلمة (٧)، لكن رواه ابن ماجه (٨) أيضًا عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.

ورواه عبد الرزاق (٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 665 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.