Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 666

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

بني حنيفة وأبي سلمة، كلاهما عن النبي ﷺ، والحنفي هو محمد بن الزبير، قاله الحاكم، يعني الحنظلي (١).

وقال النووي في "الروضة" (٢): هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. وتعقبه شيخنا ابن حجر بأنه صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن فأين الاتفاق؟ (٣). وروى الترمذي عن عقبة بن عامر: قال رسول الله ﷺ: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " (٤).

وقد استدل بهذا على صحة النذر المبهم، وهو أن يقول: لله عليه نذر فهذا يجب فيه الكفارة في قول أكثر أهل العلم، كذا قال ابن قدامة، وقال به جماعة من الصحابة.

قال: ولا أعلم مخالفًا إلا الشافعي فقال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذور ما لا كفارة فيه (٥).

[٣٢٩٢] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) (٦) بفتح الميم والواو، وفي "الكمال" قال الدارقطني: روى عنه البخاري (حدثنا أيوب بن سليمان) بن بلال شيخ البخاري (عن أبي بكر) عبد الحميد (بن أبي أويس) الأصبحي، أخرج له الشيخان (عن سليمان بن بلال) القرشي المدني (عن) محمد بن عبد الله (ابن أبي عتيق) التيمي،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 666 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.