Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 667

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

واسم أبي عتيق محمد بن [عبد الله] (١) بن أبي بكر الصديق، أخرج له البخاري في الاستقراض مفردًا (٢)، وفي الجهاد (٣) والتوحيد (٤) والاعتكاف (٥) وباب شهود الملائكة بدرًا (٦) مقرونًا بأسانيد (و) عن (موسى بن عقبة، عن) محمد (ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم) أبي معاذ البصري مولى الأنصار (٧). قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه (٨). روى له المصنف في "المراسيل" (٩)، والنسائي في الصدقات (١٠) والديات (١١)، والترمذي (١٢) حديث عائشة: كان للنبي ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء.

(أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين) ورواه الدارقطني (١٣) من رواية غالب بن عبيد الله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 667 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.