Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 679

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

ماجه: إلى الليل (ويصوم) لفظ البخاري: "وليتم" (١).

(قال) رسول الله ﷺ (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) فيه أن من نذر ما ليس بطاعة لله تعالى ولا معصية كقوله: لله (٢) تعالى عليَّ أن أدخل الدار (٣) أو آكل أو أشرب. فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة لهذا الحديث، لكن قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي على العبادة، وبالنوم بالنهار ليكون إذا نشأ في جوف الليل يكون صافي القلب فيلزم بالنذر. وقد ادعى الإمام والغزالي في هاتين الصورتين ونظائرهما أنه لا خلاف في عدم لزومهما (٤).

قال الزركشي: وفيه نظر (٥)؛ لقوله: إني أنام وأحتسب في نومتي (٦) ما أحتسب في قومتي (٧).

والظاهر أنه إذا (٨) نذر النوم لهذا المعنى ونحوه أنه ينعقد ويستثنى من المباح ما لو نذر الحلق. وقلنا: إنه استباحة محظور (٩) لا ثواب فيه؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 679 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.