Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 680

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

فالأصح في "الروضة" (١) وجوبه، فهذا مباح لا ثواب فيه، ويجب بالنذر.

قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس (٢)، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما ليس بطاعة ولا قربة كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله به (٣).

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله ﷺ أمر أبا إسرائيل بكفارة (٤). لكن روى البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس (٥) وفيه الأمر بالكفارة، وقد أمره ﷺ[أن يتم] (٦) ما كان لله ﷿ طاعة ويترك ما خالف ذلك.

[٣٣٠١] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان.

(عن حميد) ابن تير (٧) (الطويل) البصري، مولى طلحة الطلحات.

(عن ثابت) بن أسلم (البناني) بضم الموحدة، لم يكن في زمانه أعبد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 680 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.