Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 36

  1. كتاب البيوع
  2. ٧ - باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر

بكة. بالباء لغتان والباء والميم يتعاقبان، يقال: سمد (١) رأسه وسبده، وضربة لازم ولازب (٢).

(فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي) فيه كثرة تواضعه ﷺ بمشيه إلى الأسواق وحده وشرائه حاجته منه (٣) (فساومنا) بيع سراويل (بسراويل) معرب (٤) جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف في معرفة، ولا نكرة (٥)، وفي حديث أبي هريرة أنه كره السراويل [المخرفجة] (٦) يعني: الواسعة الطويلة (فبعناه) إياه (٧) (وثمَّ رجل يزن بالأجر) أي: بالأجرة، رواية الترمذي: وعندي وزان يزن بالأجرة (٨)، وفيه: دليل على جواز الاستئجار على الوزن وعلى صحته، وفي معناه: الكيل والذرع (٩) فيما بيع (١٠) تقديرًا وكذا وزن الثمن إن بيع بثمن معين في الذمة، فإن الوزن والكيل والذرع من شروط البيع فإن تراضيا على أن يفعله أحدهما وإلا احتيج إلى من يفعله بينهما بأجرة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 36 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.